علي أصغر مرواريد
276
الينابيع الفقهية
قال : هذا مبني على أن التعريف لأجل التملك والظاهر أنه لأجل إعلام المالك فالضمان يمكن حينئذ . مسألة [ 5 ] : لو وجدت لقطة في الفلاة وعلمت أنها لزيد لم يجز أخذها ، وكذا لو وجدتها في العمران وهي أقل من درهم لم يجز أخذها أيضا مع معرفة صاحبها . مسألة [ 6 ] : إذا كانت اللقطة دون الدرهم وقد هلكت فلا ضمان ، ولو عرف صاحبها ومع بقائها يسلمها إليه . مسألة [ 7 ] : إذا نقص الملقوط عن وزن درهم وكان فضة لكن فيه صفة تساوي الدرهم يجب تعريفه . مسألة [ 8 ] : قال في اللقطة : وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك إشكال ، نعم وقد صرح به في غير هذا الكتاب . مسألة [ 9 ] : قال : رحمه الله لو وجد الإنسان شيئا قيمته دون الدرهم وبجنبه مثل ذلك وتعدد فيكون كل واحد لقطة على انفراده إلا أن يعلم اتحاد المالك فتكون واحدة . مسألة [ 10 ] : لو دفع اللقطة بالوصف الخفي صح ولم يأثم إلا أن يظهر الخلاف فيضمن . مسألة [ 11 ] : إذا وجد الإنسان في مكانه الذي يبيع فيه أو على بساطه أو في